yalla ibda3
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيشرفنا أن تقوم بالتسجيل حتى تتمكن من مشاهدة كافة المواضيع
yalla ibda3
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيشرفنا أن تقوم بالتسجيل حتى تتمكن من مشاهدة كافة المواضيع
yalla ibda3
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يلا ابداع |لتحميل احدث الافلام العربي و الاجنبي و تحميل احلي الاغاني و الكليبات و احدث الالعاب و البرامج الكاملة و الربح من الانترنت وصور والمصارعه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعديلات مواد الدستور المصرى 2011

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ŢĤĚ ĎǾŇ
!!--المؤسس--!!
!!--المؤسس--!!
ŢĤĚ ĎǾŇ


عدد المساهمات : 21
نقاط : 24080
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 29

تعديلات مواد الدستور المصرى 2011 Empty
مُساهمةموضوع: تعديلات مواد الدستور المصرى 2011   تعديلات مواد الدستور المصرى 2011 Icon_minitimeالخميس مارس 17, 2011 2:41 am

تعديلات مواد الدستور المصرى 2011, تعديلات الدستور المصرى 2011, الدستور المصرى 2011, الدستور 2011
تعديلات مواد الدستور المصرى 2011 , المواد المعدلة من الدستور . الدستور 2011 , عديل المادة من الدستور

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تضمنت المقترحات تعديل المواد75, 76, و77, و88, و93,,139, و184, و189, و189 مكرر, 189 مكرر1

مادة 75 من الدستور المصرى تعديلات 2011

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين, وان
يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه
جنسية دولة أخري, وألا يكون متزوجا من غير مصرية, وألا تقل سنة عن أربعين
سنة ميلادية.

مادة 76 من الدستور المصرى تعديلات 2011

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول
الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل
من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري, أو أن يحصل المرشح علي
تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة
محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن
ألف مؤيد.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم
القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي
حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب
والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.وتتولي
لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات
رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة
الانتخاب.وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا, وعضوية
كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية
العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.وتكون
قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق
وأمام أية جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء
كما تفصل اللجنة في اختصاصها, ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع
والفرز علي النحو المبين في المادة 88 من الدستور المصرى


مادة 77 من الدستور المصرى تعديلات 2011
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية.
مادة 88 من الدستور المصرى تعديلات 2011

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام
الانتخاب والاستفتاء.وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي
الانتخاب والاستفتاء, بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة
وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف
أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من
اللجنة العليا.

مادة 93 من الدستور المصرى تعديلات 2011

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان
نتيجة الإاتخاب, وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده
إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة


مادة 139 من الدستور المصرى تعديلات 2011

يعين رئيس الجمهورية, خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه,
نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب
أن يعين غيره. وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد
المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.

مادة 184 من الدستور المصرى تعديلات 2011

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض
هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه
بشأنه.فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد
فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.وإذا
كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع
له..ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.وفي جميع
الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز
مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.

مادة179تلغ
مادة189 فقرة أخيرة مضافة

ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي
الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو,
ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد
مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس
الجمهورية المشروع, خلال خمس عشرة يوما من إعداده, علي الشعب لاستفتائه في
شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

المادة189 مكررا

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة
الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد
مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم, وذلك كله وفقا لأحكام
الفقرة الأخيرة من المادة 189.المادة189 مكررا1يمارس أول مجلس شوري, بعد
إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور, بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.
ويتولي رئيس الجمهورية, فور انتخابه, استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث
أعضائه, ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو
المبين بالقانون




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://yallaibda3.co.cc
 
تعديلات مواد الدستور المصرى 2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رسائل عيد الام 2011 - مسجات عيد الام 2011 - عيد الام 2011
» تحميل برنامج السكاي بى 2011 - تنزيل برنامج السكاي بى 2011 - سكاي بي 2011 - برنامج سكاي بي - skype2011
» WWE.Smackdown.2011.05.06
» برنامج انترنت دونلود مانجر 2011
» أحلى واجمد رسائل 2011 وتحدى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
yalla ibda3 :: السياسة ووجع الدماغ-
انتقل الى: